صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  1. ما تفسير حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
  2. صحة حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الدرر السنية

وأشارت إلى أن الشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهي الولاية التي اشترط جمهور الفقهاء «الذكورة » فيمن يليها، ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال، فضلًا عن النساء، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م] وحتى الآن!. وقالت: «ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.. لقد تحوّل القضاء من قضاء الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك فى الحكم فيه عدد من القضاة.. فإذا شاركت المرأة فى هيئة المحكمة». واستكملت: «فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء، لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة وجمع، وليست لفرد من الأفراد، رجلاً كان أو امرأة، بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التى ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي في صياغة القانون، وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات الصياغة والتشريع والتقنين».

ما تفسير حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

عن أبى بكرة، رضى الله عنه، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». هذا الحديث الشريف أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا بعدم جواز مشاركة المرأة فى العمل العام والولايات العامة، فلا حق لها فى الانتخاب والترشيح، وتولى الوظائف العامة. وهذا فهم سقيم يتعارض مع القواعد العامة فى الشريعة التى قضت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما. وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعنى حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع فى أن تتولى المرأة هذه الأمور. وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح فى الانتخابات لعضوية المجلس النيابى وغيره طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل خارج البيت وبين حق الزوج والأولاد وبشرط الالتزام بآداب الإسلام. كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية فى الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولى الأمر لذلك. ويستدل الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى على ذلك ببيعة النساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نصرة الدين فى أنفسهن، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة ". " فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى. وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم: ( 20677) ، ( 71338) والله أعلم.

صورة أرشيفية ما تفسير حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟.. «الإفتاء» تجيب إسراء كارم الخميس، 11 فبراير 2021 - 10:45 ص أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤالًا حول تفسير حديث: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟»، إلى دار الإفتاء المصرية للإجابة عنه. وأجابت «الإفتاء» بأنه ورد عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». وأوضحت أنه وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة]، [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة] رواها: البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد. وأضافت أنه إذا كانت صحة الحديث من حيث « الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقى مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام.

صحة حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الدرر السنية

ذلك أن ملابسات قول الرسول لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله: « من يلي أمر فارس»؟ قال [ أحدهم]: امرأة. - فقال « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». ولفتت إلى أن ملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعًا عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام، ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصًا «بالولاية العامة» أي رئاسة الدولة وقيادة الأمة، فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية، التي كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم في النظام العالمي لذلك التاريخ. وأكدت أنه لا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من الخوارج على اشتراط «الذكورة» فيمن يلى «الإمامة العظمى» والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام، أما ما عدا هذا المنصب بما في ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل في ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته، لأنها ولايات خاصة وجزئية، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق.

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، دار المعرفة، بيروت. 2. علي محمد الصلابي، البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة، 217 وما بعدها. 3. فهد بن صالح العجلان، الانتخابات؛ أحكام وضوابط، ص 49، 57 – 60. 4. في الفقه السياسي الإسلامي، دار الأوائل، دمشق، 122 – 125. 5. يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص 162 – 165، 174. مؤرخ، فقيه، ومفكر سياسي ليبي المزيد من المدونات

وكذلك طبيعة المرأة النفسية والجسمية لا تتلاءم أبدًا مع هذا المنصب، فكما هو معروف أن طبيعة المرأة يلاحظ عليها إرهاف العاطفة وسرعة الانفعال وشدة الحنان (وقد خلقت هذه الصفات في المرأة لتستطيع بها أن تؤدي وظيفتها الأولى وهي الأمومة والحضانة) [13201])) ((الإسلام)) لأحمد شلبي (ص: 226). وإذا كانت هذه الصفات لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة، أما الرجل فلا يندفع في الغالب - مع عواطفه ووجدانه - كما تندفع المرأة، بل يغلب عليه الإدراك والفكر والروي وهما قوام المسؤولية والقيادة. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل ما يلائم بنيته الجسمية والنفسية كالجهاد والقيادة ونحو ذلك، وشرع للمرأة ما يلائم تكوينها أيضًا من تربية وحضانة وأعمال أخرى تلائمها. هذا وقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة ابن حزم الظاهري حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة) [13202])) ((الفصل)) (4/110). وكذلك القرطبي [13203])) أحكام القرآن (1/271).. وخالف في ذلك الخوارج، فهناك فرقة منهم تقول بجواز ذلك وهي: الشبيبية (أتباع شبيب بن يزيد الشيباني) قال البغداي عنهم: (إنه من أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت) [13204])) ((الفرق بين الفرق)) (ص: 110).

  • دعاء ليلة القدر 2017 وعلاماتها وفضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبداياتها - خبر اليوم
  • التسجيل في جامعة الامام انتساب 1438
  • خروج نهائي للتابعين
  • اماكن سياحية في المدينة
  • المبحث الرابع: أن يكون ذكرًا - الموسوعة العقدية - الدرر السنية
  • ما تفسير حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
  • تحميل سجل التكليفات واللجان المدرسية 2021 بملف وورد

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).. هل يمنع من تولي المرأة المناصب السيادية في الدول؟ وجهنا سؤالا للدكتور علي محمد الصلابي: "وردت تساؤلات في الصورة المرفقة تتهكم على ما جاء في الخطاب القرآني والحديث النبوي حول أهلية المرأة لتولي الحكم ومساهمتها ككائن اجتماعي له دوره وكيانه وأداؤه الذي ينافس الرجال ويتفوق عليهم أحياناً، فقد وضع أحدهم صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكتبوا تحتها ب- استهزاء وتهكم – الحديث النبوي الشريف: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وقد وضع عدة احتمالات يُكذب فيها الحديث الذي رواه البخاري وغيره، ويخير القارئ بين صدقيته واختيارات الشعب الألماني الذين أعادوا انتخاب ميركل عدة دورات، فهؤلاء المتهكمون عدّوا ألمانيا دولة فاشلة ومقام ميركل هو مقام لا يبلغه إلا الرجال فقط. يجيب د. علي محمد الصلابي: "قد تكلمنا في هذه المسألة الجدلية؛ أيّ دور المرأة في تولي المناصب السيادية في كتابنا "البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة" (في المبحث الثامن، ص 217) وقد رددنا على من يقول بمنع المرأة من دخول البرلمان والانتخابات. وأما الحديث فنصه: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ.

  1. الملك عبدالعزيز والملك سلمان ومحمد بن سلمان
  2. الرؤية المستقبلية 2030
  3. حديقة الحيوانات بجدة